الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
قال: [ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة] وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوى فروض, ولا يستوعب المال كالبنات والأخوات والجدات فإن الفاضل عن ذوى الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم, إلا الزوج والزوجة روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود, وابن عباس رضي الله عنهم وحكى ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح, وعطاء ومجاهد والثوري, وأبي حنيفة وأصحابه قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت, ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ولا على جدة مع ذى سهم وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد مع الأم ولا على الجد مع ذى سهم والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح, وهو قول عامة أهل الرد لأنهم تساووا في السهام فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها ولأن الفريضة لو عالت, لدخل النقص على الجميع فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم, إلا أنه روى عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك, أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث وسبب ذلك, إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوى الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى: (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) والزوجان خارجان من ذلك وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوى الفروض لبيت المال, ولا يرد على أحد فوق فرضه وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم لأن الله تعالى قال في الأخت: ( قال: وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب, وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس, وما بقي يرد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال وللأخت للأب الخمس, وللأخت للأم الخمس طريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم وهي أبدا تخرج من ستة إذ ليس في الفروض كلها ما لا يؤخذ في الستة إلا الربع والثمن وليس لغير الزوجين, وليسا من أهل الرد ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه, فكذا ها هنا إذا انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأن ذلك صار أصل مسألتهم وينحصر ذلك في أربعة أصول أولها: أصل اثنين كجدة وأخ من أم لكل واحد منهما السدس أصلها اثنان, ثم تقسم المال عليهما فيصير لكل واحد منهما نصف المال فإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن اضرب عددهن في أصل المسألة, وهو اثنان تصير ستة للأخ من الأم النصف ثلاثة ولكل واحد منهم سهم, أصل ثلاثة: أم وأخ من أم وأم وأخوان لأم فإن كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسألتهم, وهو ثلاثة صارت تسعة ومنها تصح, ثلاث جدات وأربعة إخوة من أم للإخوة سهمان, يوافقهم بالنصف يرجع عددهم إلى اثنين تضربهما في عدد الجدات, ثم في أصل المسألة صارت ثمانية عشر ومنها تصح أصل أربعة: أخت لأبوين وأخت لأب أو أم, أو أخ لأم أو جدة بنت وأم أو جدة بنت وبنت ابن فإن كان بنات الابن أربعا ضربتهن في أصل المسألة, وهي أربعة صارت ستة عشر ومنها تصح أصل خمسة: ثلاث أخوات مفترقات, للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وهذه مسألة الخرقي أم وأخت لأبوين أو لأب أم وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم ولا تزيد مسائل الرد أبدا على هذا لأنها لو زادت سهما لكمل المال, ولم يبق شيء منه يرد ثلاث جدات وبنت وأربع بنات ابن أصلها من خمسة وتصح من ستين ومتى كان الرد على حيز واحد فله جميع المال بالفرض والرد, كأنه عصبة فإن كان شخصا واحدا فالمال له, وإن كان جماعة قسمته عليهم على عددهم كالبنين, والإخوة. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته وقسمت الباقي من مسألته على فريضة أهل الرد, فإن انقسم صحت المسألتان ولا يتفق هذا إلا أن يكون للزوج امرأة لها الربع ومسألة أهل الرد من ثلاثة كامرأة وأم وأخ لأم أو أم وأخوين لأم أو جدة وأخوين لأم فللمرأة الربع من أربعة يبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد, وهي ثلاثة فتصح عليها ويصح الجميع من أربعة, فإن انكسر على عدد منه ضربته في أربعة كأربع زوجات وأم وأخ لأم تصح من ستة عشر, وإن لم ينقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يمكن أن يوافقها أيضا فاضرب فريضة الرد في فريضة الزوج فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة الرد, ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم, فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما مضى في باب التصحيح وهذا ينحصر في أصول خمسة أحدها, زوج وجدة وأخ لأم للزوج النصف وأصل مسألته من اثنين, له سهم يبقى سهم على مسألة الرد وهي اثنان فتضرب اثنين في اثنين يكن أربعة ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد, وهو الجدات فإذا كان أكثر من جدة واحدة فاضرب عددهن في أربعة, فما بلغ فمنه تصح الأصل الثاني زوجة وجدة وأخ لأم مسألة الزوجة من أربعة ثم تنتقل إلى ثمانية, ولا يكون الكسر إلا على الجدات أيضا الأصل الثالث زوج وبنت وبنت ابن مسألة الزوج من أربعة, ثم تنتقل إلى ستة عشر وكذلك زوجة وأخت لأبوين, وأخت لأب أو أخت لأم أو جدة أو جدات ومثلها زوجة وأخت لأب وأخت لأم, أو جدة الأصل الرابع زوجة وبنت وبنت ابن أو أم, أو جدة مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين الأصل الخامس زوجة وبنتان وأم, مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين وكذلك زوجة وبنت وبنت ابن وأم, أو جدة أخت من أبوين وأخت أو أخوات من أب وأخت من أم أو أم, أو جدة أختان من أبوين أو من أب وأم أو جدة وأخ من أم, وفي جميع ذلك إذا انكسرت سهام فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة ومثال ذلك أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة جدة, مسألة الزوجات من ثمانية فتضرب فيها فريضة الرد وهي خمسة تكن أربعين, للزوجات فريضة أهل الرد خمسة على أربعة لا تصح ولا توافق, ويبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها سبعة على أربعة عشر, توافق بالأسباع فيرجعن إلى اثنين ويبقى للبنات ثمانية وعشرون, توافقهن بالأسباع فيرجعن إلى ثلاث والاثنان ثم تدخلان في عدد الزوجات, فتضرب ثلاثا في أربع تكن اثني عشر ثم في أربعين, تكن أربعمائة وثمانين ومتى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد أخذ الفاضل كله, كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة وإن كان معهم فريق واحد من أهل الرد كالبنات, أو الأخوات قسمت الفاضل عليهم كأنهم عصبة فإن انكسر عليهم, ضربت عددهم في مسألة الزوج. قال أبو القاسم -رحمه الله-: وللجدة إذا لم تكن أم السدس قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم وحكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب ولنا, ما روى قبيصة بن ذؤيب قال: (( جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة, فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى, فقال: ما لك في كتاب الله شيء فما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا, ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها )) رواه مالك في موطئه, وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات وقد روى ابن بريدة عن أبيه (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم )) رواه أبو داود وهذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا ولأن الجدة تدلى بالأم, فسقطت بها كسقوط الجد بالأب وابن الابن به فأما أم الأب, فإنها أيضا إنما ترث ميراث أم لأنها أم ولذلك ترث وابنها حي ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده. قال: [وكذلك إن كثرن, لم يزدن على السدس فرضا] أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن وذلك لما روينا من الخبر, وأن عمر شرك بينهما وقد روى نحو ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه فروى سعيد ثنا سفيان وهشيم, عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله, أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر, فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات وقول الخرقي لم يزدن على السدس فرضا يريد به التحرز من زيادتهن بالرد فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس, على ما قد مضى ذكره. ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الأم وأم الأب وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب, إلا ما حكى عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئا لأنه لا يرثها فلا ترثه ولأنها غير مذكورة في الخبر ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى ثلاث جدات ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب, أو من هي أعلى منها وما ذكره داود فهو قياس وهو لا يقول بالقياس ثم هو باطل بأم الأم, فإنها ترثه ولا يرثها وقوله: ليست مذكورة في الخبر قلنا: وكذلك أم أم الأم واختلفوا في توريث ما زاد عليهما فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن وروى ذلك عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وروى نحوه عن مسروق والحسن وقتادة وبه قال الأوزاعي وإسحاق وروى عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على أنه لا يورث أكثر من جدتين وحكى ذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار, وطلحة بن عبد الله بن عوف وربيعة وابن هرمز ومالك وابن أبي ذئب وأبي ثور وداود وقاله الشافعي في القديم, وحكى عن الزهري أنه قال: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين وحكى عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال سعد أتعيبني وأنت تورث ثلاث جدات؟ وروى عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن, إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا وإليه ذهب الحسن, وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة, وأصحابه وهو رواية المزني عن الشافعي رضي الله عنه وهو ظاهر كلام الخرقي, فإنه سمى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال: " وإن كثرن فعلى ذلك " واحتجوا بأن الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كإحدى الثلاث ولنا ما روى سعيد, عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورث ثلاث جدات, ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم )) وأخرجه أبو عبيد والدارقطني وروى سعيد أيضا عن إبراهيم أنه قال: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا, ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وهذا يدل على التحديد بثلاث وأنه لا يرث أكثر منهن وإذا ثبت هذا, فإن الوارثات هي أم الأم وإن علت درجتها وأم الأب وأمهاتها وإن علت درجتهن وأم الجد وأمهاتها ولا ترث أم أب الجد, ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء وهؤلاء الجدات المختلف فيهن وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم, إلا ما حكى عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا: ترث وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به قائلا وليس بصحيح فإنها تدلى بغير وارث, فلم ترث كالأجانب وأمثلة ذلك, أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم, وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم, السدس للثلاث الأول إلا عند مالك وموافقيه فإنه للأوليين وعند داود هو للأولى وحدها ولا ترث الرابعة إلا في قول شاذ عن ابن عباس وموافقيه, أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب, وأم أبي أبي أب وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم, وأم أبي أبي أم وأم أبي أم أب السدس للأولى عند داود وللأوليين عند مالك وموافقيه وللثلاث الأول عند أحمد وموافقيه وللأربع الأول عند أبي حنيفة وموافقيه وتسقط الأربع الباقيات إلا في الرواية الشاذة وفي الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة ولا من قبل الأب إلا اثنتان وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر, إلا عند أبي حنيفة وموافقيه فإنه كلما علون درجة زاد في عددهن من قبل الأب واحدة. قال: [وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن] أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى, فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها, وتحجب البعدى في قول عامتهم إلا ما روى عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى يعني به أن الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد, سقطت أم الجد بأم الأب وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد فيها روايتان إحداهما أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى وهذا قول على عليه السلام وإحدى الروايتين عن زيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, وأهل العراق وهو قول الشافعي والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما وهي الرواية الثابتة عن زيد وبه قال مالك والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلى به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم فالتى تدلى به أولى أن لا يحجبها, وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم فإنها تدلى بالأم وهي تحجب جميع الجدات ولنا أنها جدة قربى, فتحجب البعدى كالتى من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة, فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم وقولهم: إن الأب لا يسقطها قلنا: لأنهن لا يرثن ميراثه إنما يرثن ميراث الأمهات, لكونهن أمهات ولذلك أسقطتهن الأم والله أعلم مسائل: من ذلك أم أم وأم أم أب المال للأولى إلا في قول ابن مسعود هو بينهما أم أب وأم أم أم, المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى هو بينهما أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين في قول الجميع إلا في قول شريك وموافقيه هو بينهن أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أب, هو للأوليين في قول الجميع. إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس قول أبي عبد الله أن السدس بينهما أثلاثا لذات القرابتين ثلثاه, وللأخرى ثلثه كذلك قال أبو الحسن التميمي وأبو عبد الله العرني ولعلهما أخذا ذلك من قوله في توريث المجوس بجميع قراباتهم وهذا قول يحيى بن آدم, والحسن بن صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف: السدس بينهما نصفان وهو قياس قول مالك لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة, لم يرث بهما جميعا كالأخ من الأب والأم ولنا أنها شخص ذو قرابتين, ترث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا أو زوجا, وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر, ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا بل إذا انتفى أحدهما وجد الآخر وها هنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث وصورة ذلك, أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها فيولد لهما ولد فتكون المرأة أم أم أمه, وهي من أم أبي أبيه وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها فهي أم أم أمه وأم أم أبيه وإن أدلت الجدة بثلاث جهات ترث بهن, لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة عند من لا يورث أكثر من ثلاث. قال: والجدة ترث وابنها حي وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثا فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران بن الحصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها وبه قال شريح والحسن, وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري, وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت: لا ترث وروى ذلك عن عثمان, وعلى رضي الله عنهما وبه قال مالك والثوري والأوزاعي, وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وابن جابر, وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلى به واحتج من أسقطها بابنها بأنها تدلى به فلا ترث معه, كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال (( أول جدة أطعمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السدس, أم أب مع ابنها وابنها حي )) أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: (( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها )) وقال ابن سيرين أول جدة أطعمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم, لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم مسائل ذلك: أم أب وأب لها السدس والباقي له وعلى القول الآخر, الكل له دونها أم أم وأم أب وأب السدس بينهما على القول الأول وعلى الثاني السدس لأم الأم والباقي للأب وقيل: لأم الأم نصف السدس, والباقي للأب لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه والأول أصح لأن الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ولا يأخذون ما حجبوها عنه, بل يتوفر ذلك على الأب كذا ها هنا ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على القول الأول, ولأم الأم على القول الثاني وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس والباقي للأب وإن كان مع المتحاذيات جدات, لم يحجب إلا أمه أب وأم أب وأم أم أم على قول الخرقي السدس لأم الأب ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب ثم اختلف القائلون بذلك فقيل: السدس كله لأم أم الأم لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها, فصارت كالمعدومة وقيل: بل لها نصف السدس على قول زيد لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب فكان لها نصف السدس وقيل: لا شيء لها لأنها انحجبت بأم الأب ثم انحجبت أم الأب بالأب, فصار المال كله للأب. قال: [والجدات المتحاذيات أن تكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثرن فعلى ذلك] يعني بالمتحاذيات المتساويات في الدرجة, بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة ومتى كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن, فإذا قيل: ترك جدتين وارثتين على أقرب المنازل فهما أم أمه وأم أبيه وإن قيل: ترك ثلاثا فهن كما قال الخرقي أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب, وهما أم أمه وأم أبيه كما جاء الحديث وفي درجتهن أخرى من قبل الأم غير وارثة, وهي أم أبي الأم ولا يرت أبدا من قبل الأم إلا واحدة وهي التي كل نسبها أمهات لا أب فيهن فاحفظ ذلك فإن قيل: ترك أربعا فهن أم أم أم أم, وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب وفي درجتهن أربع غير وارثات, وقد ذكرناهن فيما تقدم إلا أن مذهب أحمد لا يورث أكثر من ثلاث جدات وهن الثلاث الأول ويحتمل قول الخرقي توريثهن وإن كثرن, فعلى هذا القول كلما زاد درجة زادت جدة ويرث في الدرجة الخامسة خمس وفي السادسة ست, وفي السابعة سبع وعلى هذا أبدا وقول الخرقي " وإن كثرن فعلى ذلك " يحتمل أنه ذهب إلى توريث الجدات على هذا الوجه وإن كثرن ويحتمل أنه أراد وإن كثرن فلا يرث إلا هؤلاء الثلاث فعلى هذا القول لا يرث أكثر من ثلاث واحدة من قبل الأم, واثنتان من قبل الأب وهما أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ولا ترث جدة في نسبها أب بين أمين ولا ثلاثة آباء وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن, فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين أم أمه وأم أبيه وفي الثانية أربع لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه, وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون درجة تضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث والله أعلم. من يرث من الرجال والنساء. قال: [ويرث من الرجال الابن, ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا, والأخ ثم ابن الأخ والعم, ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة ومن النساء البنت, وبنت الابن والأم والجدة, والأخت والزوجة ومولاة النعمة] فهؤلاء مجمع على توريثهم, وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى: ( وجميعهم ضربان ذو فرض وعصبة فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج, والأخ من الأم وإلا الأب والجد مع الابن والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض, إلا المولاة المعتقة وإلا الأخوات مع البنات وعدد العصبات الابن وابنه وإن نزل, والأب وأبوه وإن علا والأخ من الأبوين, والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا والعمان كذلك وابناهما وإن نزلا, وعما الأب وابناهما كذلك أبدا ومولى النعمة وعدد الإناث البنات, وبنات الابن والأم والجدة من الجهتين وإن علت, والأخوات من الجهات الثلاث والأخ من الأم والزوج والزوجة ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان, والأبوان وولد الصلب لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه, فيسقط بمن هو أولى بالميت منه. روى أبو داود بإسناده عن قتادة عن الحسن, عن عمران بن الحصين (( أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس فلما أدبر دعاه فقال: إن لك سدسا آخر فلما أدبر دعاه, فقال: إن لك السدس الآخر طعمة )) قال قتادة: فلا ندرى أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس وروى عن الحسن أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: (( أيكم يعلم ما ورث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السدس قال: مع من؟ قال: لا أدرى قال: لا دريت قال: فما يغني إذا, )) رواه سعيد في " سننه " قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب, وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء أحدها زوج وأبوان والثانية, زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد والثالثة, اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وبذلك قال عبد الله بن عباس, وعبد الله بن الزبير وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب, وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى, وأبي هريرة رضي الله عنهم وحكى أيضا عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل, وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وبه قال قتادة, وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة, والمزني وابن شريح وابن اللبان, وداود وابن المنذر وكان على بن أبي طالب وابن مسعود, وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد, كالابن ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك, فلا يحجبون ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه, والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب, ولذلك مثله على رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة, ومثله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادى واحتج من ذهب مذهب أبي بكر رضي الله عنه بقول النبي: -صلى الله عليه وسلم- (( ألحقوا الفرائض بأهلها, وما بقي فلأولى عصبة ذكر )) والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه, ولا يسقطه أحد إلا الأب والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ويجمع له بين الفرض والتعصيب, كالأب وهم ينفردون بواحد منهما ويسقط ولد الأم, وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه, ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نفقته, ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء فدل ذلك على قوته فإن قيل: فالحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله, فيجب أن تلحق بهن فروضهن ويكون للجد ما بقي فالجواب أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين, وفي الذكور مع الإناث أو نقول: هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد, فلا يكون لهم معه إذا فرض حجة أخرى قالوا: الجد أب فيحجب ولد الأب, كالأب الحقيقى ودليل كونه أبا قوله تعالى: ( وقال الشاعر: فوجب أن يحجب الإخوة كالأب الحقيقي, يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه ولذلك قال ابن عباس ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا ولأن بينهما إيلادا وبعضية وجزئية, وهو يساوى الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب يحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة, لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الأخ لتساوى درجة من أدليا به والله أعلم ولا تفريع على هذا القول لوضوحه
فصل: اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم فكان على رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن, والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له, فإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب فرض للأخت النصف, وقاسم الجد الإخوة فيما بقي إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس فنفرضه له فإن كان الإخوة كلهم عصبة, قاسمهم الجد إلى السدس فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة, ولا يعتد بهم وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد وصنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع على عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلث فإن كان معهم أصحاب فرائض, أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وعلى يقاسم به بعد أصحاب الفرائض, إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به وقال بقول على الشعبي, والنخعي والمغيرة بن المقسم وابن أبي ليلى, والحسن بن صالح وذهب إلى قول ابن مسعود مسروق وعلقمة, وشريح وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله وإليه ذهب أحمد وبه قال أهل المدينة وأهل الشام, والثوري والأوزاعي والنخعي, والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد وأكثر أهل العلم.
مسألة: قال أبو القاسم: [ومذهب أبي عبد الله -رحمه الله- , في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة أخ, حتى يكون الثلث خيرا فإذا كان الثلث خيرا له أعطى ثلث جميع المال] وجملة ذلك أن مذهب زيد في الجد مع الإخوة, والأخوات للأبوين أو للأب أنه يعطيه الأحظ من شيئين إما المقاسمة, كأنه أخ وإما ثلث جميع المال فعلى هذا إذا كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات, أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ما شئت منهما وإن نقصوا عن ذلك, فالمقاسمة أحظ له فقاسم به لا غير وإن زادوا فالثلث خير له, فأعطه إياه وسواء كانوا من أب أو من أبوين فإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب, فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين, إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث, وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس.
مسألة: قال: [فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم, ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي, ومن سدس جميع المال أعطى المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة, ومن سدس جميع المال أعطى ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة, ومن ثلث ما بقي أعطى سدس جميع المال] أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيرهم أولى وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ له, فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال, فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع وجودها فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين, أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي, ومتى زادت الفروض على النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف فحسب استوى السدس وثلث الباقي, وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.
مسألة: قال: [ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام] هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه روى عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس كتب إلى على في ستة إخوة وجد فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم, وامح كتابي هذا وروى عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم وحكى عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال ولنا أن الجد لا ينقص عن السدس مع البنين, وهم أقوى ميراثا من الإخوة فإنهم يسقطونهم فلأن لا ينقص عنه مع الإخوة أولى ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطعم الجد السدس, فلا ينبغي أن ينقص منه وأما قوله: " أو تسميته إذا زادت السهام " فإنه يعني إذا عالت المسألة فإنه يسمى له السدس وهو ناقص عن السدس, ألا ترى أنا نقول في زوج وأم وابنتين وجد: له السدس ونعطيه سهمين من خمسة عشر سهما وهما ثلثا الخمس ومتى أفضت المسألة إلى العول سقط الإخوة والأخوات إلا في الأكدرية ولا ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الإخوة والأخوات.
مسألة: قال: [وإذا كان أخ لأب وأم, وأخ لأب وجد قاسم الجد الأخ للأب والأم, والأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه, فأخذه] قد ذكرنا أن الجد يقاسم الإخوة كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث وأن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب, ثم يأخذون ما حصل لهم وأنه متى كان اثنان من الإخوة وجد استوى الثلث والمقاسمة ففي هذه المسألة قد استوى الثلث والمقاسمة, ولذلك اقتسما على ثلاثة لكل واحد سهم ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه من أبيه وإن شئت فرضت للجد الثلث, والباقي لولد الأبوين وإن زاد عدد الإخوة على اثنين أو من يعدلهما من الأخوات فافرض للجد الثلث والباقي لولد الأبوين هذا مذهب زيد وأما على وابن مسعود فإنهما يقاسمان به ولد الأبوين, ويسقطان ولد الأب ولا يعتدان به لأنه محجوب بولد الأبوين فلا يعتد به كولد الأم وقسما هذه المسألة بين الجد والأخ من الأبوين نصفين, وأسقطا الأخ من الأب ولنا أن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان, جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم, ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم, ويفارق ولد الأم لأن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم فجاز أن يحجبوه إذا حجبهم غيره, كما يحجبون الأم وإن كانوا محجوبين بالأب وأما الأخ من الأبوين فهو أقوى تعصيبا من الأخ من الأب, فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد فيأخذ ميراثه, كما لو اجتمع ابن وابن ابن حجبه وأخذ ميراثه فإن قيل: فالجد يحجب ولد الأم, ولا يأخذ ميراثه والإخوة يحجبون الأم وإن لم يأخذوا ميراثها قلنا: الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب, وها هنا سبب استحقاق الإخوة للميراث الأخوة والعصوبة فأيهما قوى حجب الآخر وأخذ ميراثه وقد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا, وهي إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة, وكان ثلث المال مائتين فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين, ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب التمام شيء "
فصل: أخ لأبوين وأختان لأب وجد للجد الثلث, والباقي للأخ وفي قول على وابن مسعود المال بينه وبين الجد نصفين أخ وأخت من أبوين وأخت من أب وجد فللجد الثلث والباقي بين ولد الأبوين على ثلاثة, وتصح من تسعة وفي قول على وابن مسعود المال بين ولد الأبوين والجد على خمسة أخ لأبوين وأخت لأب وجد المال بينهم على خمسة للجد سهمان والباقي للأخ وعندهما المال بينهما نصفين.
فصل: أخوان لأبوين وأخ لأب وجد, للجد الثلث والباقي للأخوين للأبوين عند الجميع وإن كان ولد الأبوين ثلاثة فللجد الثلث أيضا عند زيد وعند على وابن مسعود له الربع لأنهما يقاسمان به إلى السدس أخ وأخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر من ذلك, فللجد الثلث وعندهما للجد الخمسان وللأخ للأبوين الخمسان, وللأخت الخمس.
مسألة قال: [وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد, كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم] المقاسمة ها هنا خير للجد من الثلث لأنه يحصل له بها خمسا المال, وذلك خير له من الثلث وكذلك كلما نقص الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث كثلاث أخوات, أو أختين أو أخ واحد أو أخت واحدة, فليس فيها إلا المقاسمة به كأخ وهذا قول زيد وعلى وعبد الله, إذا كانوا عصبة فأما إن كن أخوات منفردات فإن عليا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن, ثم يعطيان الجد ما بقي.
مسألة: قال: [وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد, كانت الفريضة للجد والأختين على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأم والأب, فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف] المقاسمة ها هنا أحظ للجد وتعتد الأخت للأبوين على الجد بأختها من أبيها فيصير له النصف, ولهما النصف بينهما على اثنين لكل واحدة سهم ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما بقي في يد أختها, لتستكمل تمام فرضها وهو جميع ما في يدها فلا يبقى لها شيء وتصير كما لو كان معهما بنت, فأخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تأخذه جميعه, فلا يبقى للأخت من الأب شيء فصل: فإن كان مع الأخت من الأبوين أختان من أب كان المال بينهن وبين الجد على خمسة أسهم للجد اثنان ولهن ثلاثة, ثم تأخذ الأخت من الأبوين من أختها تمام النصف وهو سهم ونصف يبقى لهما نصف سهم بينهما, لكل واحدة ربع سهم فتضرب مخرج الربع وهو أربعة في خمسة, تكن عشرين للجد ثمانية وللأخت للأبوين عشرة ولكل واحدة من أختيها سهم فإن كان معها ثلاث أخوات, أو أكثر من ذلك فليس للجد إلا الثلث ولها النصف, ويبقى السدس بين الأخوات من الأب وإن كثرن وإن كان من ولد الأبوين أختان أو أكثر فليس للأخوات من الأب شيء وإن كثرن لأن فرض الأختين الثلثان والجد لا ينقص عن الثلث, فلا يبقى من المال شيء ولأن الأخوات من الأبوين يسقطن الأخوات من الأب باستكمال الثلثين ولو لم يكن معهن جد, فمع الجد أولى وليس في هذه المسألة اختلاف فأما مسألة الخرقي فإن عليا وعبد الله يفرضان للأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس والباقي للجد, وكذلك إن كان معها أختان أو أخوات من أب.
مسألة: قال: [فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان, ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف, فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم] المقاسمة ها هنا والثلث سواء, فإن قاسمت به كان المال بينهم على ستة أسهم يأخذ الجد سهمين ثم يكمل للأخت تمام النصف مما في أيديهما ثلاثة أسهم, يبقى لهما سهم على ثلاثة لا يصح فتضرب ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر, كما قال الخرقي وإن زاد ولد الأب على هذا لم يزادوا على السدس شيئا لأن الجد لا ينقص عن الثلث والأخت لا تنقص عن النصف فلا يبقى إلا السدس.
مسألة الأكدرية: قال: [وإذا كان زوج وأم وأخت وجد, فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف, وللجد السدس] ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم, فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما للزوج تسعة أسهم وللأم ستة, وللجد ثمانية وللأخت أربعة وتسمى هذه المسألة الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة قيل: إنما سميت هذه المسألة الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها, ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت معه ولا يفرض لأخت مع جد, وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك وقيل: سميت الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر, فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها فنسبت إليه واختلف أهل العلم فيها فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه إسقاط الأخت, ويجعل للأم الثلث وما بقي للجد وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف, وللأم السدس وللجد السدس وعالت إلى ثمانية وجعلوا للأم السدس كى لا يفضلوها على الجد وقال على وزيد للزوج النصف, وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس, وعولاها إلى تسعة ولم يحجبا الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة وليس ها هنا ولد ولا إخوة ثم إن عمر وعليا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت, والسدس للجد وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد فقسمه بينهما لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة, وإنما حمل زيد على إعالة المسألة ها هنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها وقد روى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله, ولم يبين هو شيئا فإن قيل: فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض قلنا: إنما يعصبها الجد وليس بعصبة مع هؤلاء, بل يفرض له ولو كان مكان الأخت أخ لسقط لأنه عصبة في نفسه ولو كان مع الأخت أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك, لانحجبت الأم إلى السدس وبقي لهما السدس فأخذوه, ولم تعل المسألة وأصل المسألة في الأكدرية ستة وعالت إلى تسعة وسهام الأخت والجد أربعة بينهما, على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين, ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة فللزوج ثلاثة في ثلاثة: تسعة وللأم اثنان في ثلاثة: ستة, ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة له ثمانية ولها أربعة ويعايل بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت, فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي, والرابع ما بقي ويقال: امرأة جاءت قوما فقالت: إني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شيء له, وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا: إن ولدت ذكرا فلى ثلث المال وإن ولدت أنثى فلى تسعاه, وإن ولدت ولدين فلى سدسه.
فصل: زوجة وأم وأخت وجد للزوجة الربع وللأم الثلث, والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين فإن كان مكان الأخت أخ فالباقي بينهما نصفين, وتصح من أربعة وعشرين وإن كانتا أختين قاسمها وصحت من ثمانية وأربعين فإن كان أخ وأخت أو ثلاث أخوات, حجبوا الأم إلى السدس وقسموا الباقي بينهم على خمسة وصحت من ستين فإن زادوا على ذلك, استوى ثلث الباقي والمقاسمة فافرض له ثلث الباقي واضرب المسألة في ثلاثة, تصير ستة وثلاثين ويبقى له ولهم أحد وعشرون يأخذ ثلثها سبعة, والباقي لهم فإن لم تصح عليهم ضربتهم أو وفقهم في ستة وثلاثين, فما بلغ فمنه تصح فإن كانوا من الجهتين لم يبق لولد الأب شيء واستأثر به ولد الأبوين دونهم.
فصل: زوجة وأخت وجد وجدة فهي كالتى قبلها في فروعها إلا في أن للجدة السدس مع الأخت الواحدة, والأخ الواحد ومتى كانوا أكثر من واحد كان حكم الجدة والأم واحدا وإن لم يكن معهم جدة فهي من أربعة للزوجة الربع, ويبقى ثلاثة للجد سهمان وللأخت سهم فإن كان معها أخت أخرى, فالباقي بينهم على أربعة وتصح من ستة عشر وإن كان مكانهما أخ صحت من ثمانية, فإن كان أخ وأخت وثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة وتصح من عشرين وإن زادوا على هذا, فأعطه ثلث الباقي بينهما واقسم الباقي على الباقين فإن كانوا من الجهتين, فلا شيء لولد الأب لأن الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف وهو أقل فرض لولد الأبوين.
مسألة: قال: [وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان, وللأخت سهم] وهذه المسألة تسمى الخرقاء إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها قيل فيها سبعة أقوال: قول الصديق وموافقيه, للأم ثلث والباقي للجد وقول زيد وموافقيه للأم الثلث, أصلها من ثلاثة ويبقى سهمان بين الأخت والجد على ثلاثة, وتصح من تسعة وقول على للأخت النصف وللأم الثلث, وللجد السدس وعن عمر وعبد الله للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللجد وعن ابن مسعود للأم السدس, والباقي للجد وهي مثل القول الأول في المعنى وعن ابن مسعود أيضا للأخت النصف, والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقال عثمان المال بينهم أثلاث, لكل واحد منهم ثلث وهي مثلثة عثمان وتسمى المسبعة فيها سبعة أقوال والمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة وسأل الحجاج عنها الشعبي فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر له عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا وابن عباس.
فصل: أم أو جدة وأختان وجد المقاسمة خير للجد, ويبقى خمسة على أربعة فتصح من أربعة وعشرين أم وأخ وأخت أو ثلاث أخوات وجد, تصح من ستة أم وأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وجد ثلث الباقي والمقاسمة سواء, فإن زادوا على ذلك فرض للجد ثلث الباقي وانتقلت المسألة إلى ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة, يبقى عشرة للإخوة والأخوات فتصحح المسألة عليهم فإن كان الإخوة والأخوات من الجهتين, فالباقي كله لولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فلها قدر فرضها, والباقي لهم أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد للأم السدس وللجد ثلث الباقي ينتقل إلى ثمانية عشرة, فللأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين النصف تسعة, يبقى سهم على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة وثلاثين, ثم يبقى سهمان على ثلاثة فتصح من مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين, فلذلك سميت المختصرة أم وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب وجد أصلها من ستة ثم تنتقل إلى ثمانية عشر, ويفضل لولد الأب سهم على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين, وتسمى تسعينية زيد وفي هذا الفصل كله الجدة كالأم لأن لكل واحدة منهما السدس.
مسألة: قال: [وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف, وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان, وللأخت سهم] إنما كان كذلك لأن المقاسمة ها هنا أحظ للجد وقال على رضي الله عنه للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت وعند ابن مسعود الباقي بعد فرض البنت بين الجد والأخت نصفين لأن كل واحد منهما لو انفرد أخذ المال بالتعصيب, فإذا اجتمعا اقتسما كما لو كان مكانها أخ فأما على فبني على أصله في أن الأخوات لا يقاسمن الجد وإنما يفرض لهن, فلم يفرض لها ها هنا لأن الأخت مع البنت عصبة وأعطى الجد السدس كما لو انفرد معها, وجعل لها الباقي ولنا أن الجد يقاسم الأخت فيأخذ مثلها إذا كان معها أخ, فكذلك إذا انفردت وهذه إحدى مربعات ابن مسعود.
فصل: بنت وأخ وجد الباقي بعد فرض البنت بينهما نصفين وإن كان معه أخته فالباقي بينهم على خمسة وإن كان أخوان أو أخ وأختان, أو أربع أخوات استوى ثلث الباقي والسدس والمقاسمة فإن زادوا فلا حظ له في المقاسمة, ويأخذ السدس والباقي لهم فإن كانوا من الجهتين فليس لولد الأب شيء ويأخذ ولد الأبوين جميع الباقي بنت وأختان وجد, الباقي بين الجد والأختين على أربعة وتصح من ثمانية فإن كن ثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة فإن كن أكثر من أربع, فله السدس أو ثلث الباقي والباقي لهن.
فصل: بنتان, أو أكثر أو بنت ابن وأخت وجد للبنتين الثلثان, والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وإن كان مكانها أخ فالباقي بينهما على اثنين, وتصح من ستة وإن كان مكانه أختان صحت من اثني عشر ويستوى في هاتين المسألتين السدس والمقاسمة فإن زادوا عن أخ أو عن أختين فرضت للجد السدس, وكان الباقي لهم فإن كان معهم أم أو جدة فللجد السدس, ولا شيء للإخوة والأخوات.
فصل: زوج وأخت وجد للزوج النصف والباقي بينهما على ثلاثة وعند على وابن مسعود للأخت النصف, وللجد السدس وعالت إلى سبعة وإن كان مع الأخت أخرى فالباقي بينهم على أربعة وعندهما, لهما الثلثان وتعول إلى ثمانية وإن كان مكانهما أخ فالباقي بينهما نصفان وإن كان أخ وأخت, أو ثلاث أخوات قاسمهم الجد وإن كان أخوان أو من يعدلهما, استوى السدس وثلث الباقي والمقاسمة فإن زادوا فرضت له السدس والباقي لهم وإن كان زوج وبنت وأخت وجد, فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي بينهما على ثلاثة ويستوى السدس ها هنا والمقاسمة فإن زادوا على أخت واحدة, فرضت للجد السدس والباقي لهم وإن كان مع الزوج ابنتان أو بنت وبنت ابن, أو بنت وأم أو جدة سقطت الإخوة والأخوات وفرضت للجد السدس, وعالت المسألة إلى ثلاثة عشر.
فصل: زوجة وبنت وأخت وجد الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من ثمانية فإن كان مكان الأخت أخ, أو أختان فالباقي بينهم وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين وإن زادوا فرضت للجد السدس, وانتقلت المسألة إلى أربعة وعشرين ثم تصحح على المنكسر عليهم وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر, أو بنت وبنت ابن وبنت وأم أو جدة, فرضت للجد السدس ويبقى للإخوة والأخوات سهم من أربعة وعشرين. ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا ولد البنات, وولد الأخوات وبنات الإخوة وولد الإخوة من الأم, والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والأخوال, والخالات وبنات الأعمام والجد أبو الأم, وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم, يسمون ذوى الأرحام وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوارث, إلا الزوج والزوجة روى هذا القول عن عمر وعلي, وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل, وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء, وطاوس وعلقمة ومسروق, وأهل الكوفة وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال وبه قال مالك والأوزاعي, والشافعي رضي الله عنهم وأبو ثور وداود وابن جرير لأن عطاء بن يسار روى (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة, فأنزل عليه أن لا ميراث لهما )) رواه سعيد في " سننه " لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما, فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن, والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين ولا يرثن منفردات, فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى ولأن المواريث إنما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء ولنا قول الله تعالى: (( مسألة: قال: ويورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم, والعمة بمنزلة الأب وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى, أنه جعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو مذهب أبي عبد الله في توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة, فيجعل له نصيبه فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى من يمتون به فيأخذون ميراثه فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به, فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به فإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم وهذا قول علقمة ومسروق, والشعبي والنخعي وحماد, ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري, وسائر من ورثهم غير أهل القرابة وقد روى عن على وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ, وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة والخالة وعن على أيضا, أنه نزل العمة بمنزلة العم وروى ذلك عن علقمة ومسروق وهي الرواية الثانية عن أحمد رضي الله عنه وعن الثوري وأبي عبيد, أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات ونزلها آخرون منزلة الجدة وإنما صار هذا الخلاف في العمة لأنها أدلت بأربع جهات وارثات فالأب والعم أخواها والجد والجدة أبواها ونزل قوم الخالة جدة لأن الجدة أمها والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة أما, لوجوه ثلاثة أحدها ما روى الزهري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( العمة بمنزلة الأب, إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم )) رواه الإمام أحمد الثاني أنه قول عمر, وعلى وعبد الله في الصحيح عنهم, ولا مخالف لهم في الصحابة الثالث أن الأب أقوى جهات العمة والأم أقوى جهات الخالة, فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العم, فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ولم يمكن توريثهما بجميعهما ورثتا بأقواهما, كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم وكالأخ من الأبوين فإنا نورثه بالتعصيب, وهي جهة أبيه دون قرابة أمه فأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات, فجعلوا أولاهم من كان من ولد الميت وإن سفلوا ثم ولد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا ثم ولد أبوى أبويه وإن سفلوا كذلك أبدا, لا يرث بنو أب أعلى وهناك بنو أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم وعن أبي حنيفة, أنه جعل أبا الأم وإن علا أولى من ولد البنات ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة ولنا أنهم فرع في الميراث على غيرهم, فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه فأولى أن لا يسقطهم ولده مسائل: من ذلك بنت بنت وبنت بنت ابن, المال بينهما على أربعة فإن كان معهما بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة فإن كان معهما خالة, فلبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين, وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ, وأخذت الباقي لأن العمة كالأب فتسقط من هو بمنزلة الأخ ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ, وأسقط العمة ومن نزلها جدا قاسم بنت الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ومن نزلها جدة جعل لها السدس, ولبنت الأخ الباقي وفي قول أهل القرابة أنه لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت الابن شيئا.
فصل: إذا انفرد أحد من ذوى الأرحام, أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم وإن كانوا جماعة لم يخل إما أن يدلوا بشخص واحد, أو بجماعة فإن أدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة, فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال, فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كخالة, وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة وهذا قول عامة المنزلين, إلا أنه حكى عن النخعي وشريك ويحيى بن آدم, في قرابة الأم خاصة أنهم أماتوا الأم وجعلوا نصيبها لورثتها ويسمى قولهم قول من أمات السبب واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوى الأرحام فعلى قولهم, يكون للخالة نصف ميراث الأم لأنها أخت ولأم أبي الأم السدس لأنها جدة والباقي لابن الخال لأنه ابن أخ ولنا, أن الميراث من الميت لا من سببه ولذلك ورثنا أم أم الأم دون ابن عم الأم, بغير خلاف أيضا في أبي أم أم وابن عم أبي أم أن المال للجد لأنه أقرب ولو كانت الأم الميتة, كان وارثها ابن عم أبيها دون أبي أمها خالة وأم أبي أم وعم أم المال للخالة, وعندهم للخالة النصف وللجدة السدس والباقي للعم فإن لم يكن فيها عم أم, فالمال بين الخالة وأم أبي الأم على أربعة فإن لم يكن فيها جدة فالمال بين الخالة وعمها نصفين ابن خالة وابن عم أم المال لابن الخالة وعندهم لابن عم الأم فأما إن أدلى جماعة بجماعة, جعلت المال للمدلى بهم كأنهم أحياء فقسمت المال بينهم على ما توجبه الفريضة, فما صار لكل واحد منهم فهو لمن أدلى به إذا لم يسبق بعضهم بعضا, فإن سبق بعضهم بعضا وكانوا من جهة واحدة فالسابق إلى الوارث أولى وإن كانوا من وجهتين, نزل البعيد حتى يلحق بمن أدلى به فيأخذ نصيبه سواء سقط به القريب أو لم يسقط هذا ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه ونقل عنه جماعة من أصحابه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم, للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ونقل حنبل عنه, أنه قال: قال سفيان قولا حسنا: إذا كانت خالة وبنت ابن العم تعطى الخالة الثلث وتعطى بنت ابن العم الثلثين وظاهر هذا يدل على ما قلناه وهو قول الثوري, ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وقال ضرار بن صرد: إن كان البعيد إذا نزل أسقط القريب فالقريب أولى, وإن لم يكن يسقطه نزل البعيد حتى يلحق بالوارث وقال سائر المنزلين: الأسبق إلى الوارث أولى بكل حال ولم يختلفوا فيما علمت في تقديم الأسبق إذا كان من جهة واحدة إلا نعيما, ومحمد بن سالم فإنهما قالا في عمة وبنت عمة: المال بينهما نصفين ولم أعلم أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم, عد الجهات وبينها إلا أبا الخطاب, فإنه عدها خمس جهات الأبوة والأمومة, والبنوة والأخوة والعمومة وهذا يفضي إلى أن ابنة العم من الأم, أو بنت العمة من الأم مسقطة لبنت العم من الأبوين ولا أعلم أحدا قال به وقد ذكر الخرقي هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين, أن المال لبنت العم من الأبوين وبيان إفضائه إلى ذلك أن بنت العم من الأم أبوها يدلى بالأب وبنت العم من الأبوين تدلى بأبيها, والأب يسقط العم وكذلك بنت العمة من جهة الأب وبنت العم من جهة العم فالصواب إذا أن تكون الجهات أربعا الأبوة, والبنوة والأخوة والأمومة. بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ, المال بين الأولى والثالثة وسقطت الثانية إلا عند محمد بن سالم, ونعيم فإنها تشاركهما ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ لأنها أسبق, وقول أهل القرابة هو للأولى وحدها لأنها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية ابن خال وبنت عم ثلث, وثلثان ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم وإن كان معها بنت عمة فلا شيء لها لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما وهما من جهة واحدة وإن كان معهم عمة, سقطت بنت العم لأن العمة بمنزلة الأب وبنت العم بمنزلة العم بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن عند الجميع, إلا عند ابن سالم ونعيم بنت بنت بنت وابن أخ من أم المال للأولى, ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ وهو قول ضرار لأن البعيد إذا نزل أسقط القريب بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين, وعند أهل القرابة هو لبنت البنت لأنها أقرب ابن بنت بنت وبنت أخ هو بينهما, ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين المال بينهما وعند من ورث الأقرب, وأهل القرابة هو للأول بنت أخ وبنت عم أو بنت عمة المال لبنت الأخ وقياس قول أحمد, رضي الله عنه في توريث البعيد من القريب إن كان من جهتين أن يكون لبنت العم والعمة لأنهما من جهة الأب وذلك قول ضرار أيضا ابن أخت وابن عم لأم, المال بينهما ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخت وهو قول أهل القرابة أيضا لأنها من ولد أبوى الميت, وابن العم للأم من ولد أبوى أبويه بنت عم وبنت عم أب هو للأولى عند الجميع إلا عند ابن سالم ونعيم بنت بنت بنت, وأم أب أم المال بينهما على أربعة بنت بنت بنت وأبو أم أب مثلها عندنا وعند من ورث الأقرب جعله للثاني بنت بنت بنت ابن وعمة, أو خالة للأولى النصف في الأولى ومع الخالة لها ثلاثة أرباع المال, وعند من ورث الأقرب الكل للعمة وللخالة ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثا الأبوة والبنوة والأمومة لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة, كما ذكرنا وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة مع نفي جهة العمومة أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة, وورثنا أسبقهم إلى الوارث كان أولى والله أعلم. قال: [وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة, فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام] في هذه المسألة فصول ثلاثة: الفصل الثاني: أن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوى الأرحام وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم, وقول من لا يرى توريثهم أيضا وروى عن ابن مسعود تقديمهم على المولى وبه قال ابنه أبو عبيدة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة, وعلقمة والأسود وعبيدة, ومسروق وجابر بن زيد والشعبي, والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز, وميمون بن مهران والأول أصح لقوله عليه السلام: (( الخال وارث من لا وارث له والمولى وارث )) ولأن المولى يعقل وينصر فأشبه العصبة من النسب.
الفصل الثالث: في توريثهم مع الزوج والزوجة لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه, من غير حجب له ولا معاولة واختلف في كيفية توريثهم معه, فروى عن إمامنا أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا وهذا قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن واللؤلؤي, وعامة من ورثهم وقال يحيى بن آدم وضرار: يقسم المال الباقي بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول, ثم نفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم فإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلى بذى فرض, ومن يدلى بعصبة فأما إن أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة, فلا خلاف فيه ومن مسائل ذلك زوج وبنت بنت وبنت أخت أو ابن أخت أو أولاد أخت, أو بنت أخ أو بنات أخ فللزوج النصف والباقي بين بنت البنت ومن معها نصفين وقال يحيى وضرار: المسألة من أربعة للزوج الربع, وللبنت النصف سهمان يبقى سهم لمن معها, ثم يفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهم على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولمن معها سهم فإن كان مكان الزوج زوجة, فرضت المسألة من ثمانية للمرأة سهم وللبنت أربعة ويبقى ثلاثة لمن بقي, ثم يفرض للمرأة الربع ويقسم الباقي بينهم على سبعة تضربها في أربعة, تكن ثمانية وعشرين ومنها تصح للمرأة الربع سبعة, ولبنت البنت أربعة أسباع الباقي اثنا عشر ويبقى تسعة لمن معها زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم للزوج النصف, والباقي بين ذوى الأرحام على ستة لبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ويبقى لبنت العم سهمان, وتصح من اثني عشر سهما وفي قول يحيى وضرار تفرض المسألة من اثني عشر للزوج ثلاثة وللبنت ستة وللأم سهمان, ويبقى للعم سهم ثم يعطى الزوج النصف وتجمع سهام الباقين, وهي تسعة فيقسم النصف الباقي على تسعة فلا تصح, فتضربها في اثنين تكن ثمانية عشر وإن كان مكان الزوج امرأة فعلى قول الجمهور للمرأة الربع, والباقي بين ذوى الأرحام على ستة وهي توافق باقى مسألة الزوجة بالأثلاث فردها إلى اثنين وتضربها في أربعة, تكن ثمانية عشر للمرأة سهمان ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة, وللخالة سهم ولبنت العم سهمان وعلى قول يحيى تفرضها من أربعة وعشرين لذوى الأرحام منها أحد وعشرون, ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة لها سهم ولهم ثلاثة, توافق سهامهم بالثلث فتضرب ثلثها في أربعة تكن ثمانية وعشرين, ومنها تصح امرأة وثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين امرأة, وبنت بنت وثلاث إخوة مفترقين امرأة, وبنت بنت وثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات.
فصل: ولا يعول من مسائل ذوى الأرحام إلا مسألة واحدة, وشبهها وهي خالة, أو غيرها ممن يقوم مقام الأم أو الجدة وست بنات ست أخوات مفترقات, أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفروض فإن للخالة السدس ولولد الأم الثلث, ولبنات الأختين من الأبوين الثلثان أصلها من ستة وعالت إلى سبعة.
مسألة: قال: [ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية, إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال, والخالة فللخال الثلثان وللخالة الثلث] اختلفت الرواية عن أحمد في توريث الذكور والإناث من ذوى الأرحام, إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فنقل الأثرم وحنبل, وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة: يعطون بالسوية فظاهر هذا التسوية في جميع ذوى الأرحام وهو اختيار أبي بكر, ومذهب أبي عبيد وإسحاق ونعيم بن حماد لأنهم يرثون بالرحم المجرد, فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته اجعله بمنزلة الأخ والأخت, للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك ولد العم والعمة ونقل عنه المروذي في من ترك خاله وخالته: للخال الثلثان, وللخالة الثلث فظاهر هذا التفضيل وهو قول أهل العراق, وعامة المنزلين لأن ميراثهم معتبر بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوى الفروض لأنهم يأخذون المال كله ولا على العصبة البعيد لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث, فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات والإخوة والأخوات ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد, واتفق الجميع على التسوية بين ولد الأم لأن آباءهم يستوى ذكرهم وأنثاهم إلا في قياس قول من أمات السبب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين والذي نقل الخرقي التسوية بين الجميع, إلا في الخال والخالة ولم أعلم له موافقا على هذا القول ولا علمت وجهه وأما قوله: " إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة " فلأن الخلاف إنما هو في ذكر وأنثى, أبوهما وأمهما واحد فأما إذا اختلف آباؤهم وأمهاتهم كالأخوال والخالات المفترقين, والعمات المفترقات أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر كابن بنت وبنت بنت أخرى, فلذلك موضع آخر يذكر فيه غير هذا -إن شاء الله تعالى- ومن مسائل ذلك ابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته, المال بينهما نصفان عند من سوى وعند أهل القرابة وسائر المنزلين, المال بينهما على ثلاثة ابنا وابنتا أخت لأبوين وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأب وأربعة بني ولد وأربع بنات أخت لأم أصل المسألة من خمسة للأخت من الأبوين ثلاثة بين ولدها على أربعة وللأخت من الأب سهم بين ولدها على ستة وللأخت من الأم سهم بين ولدها على ثمانية والأربعة داخلة فيها, والستة توافقها بالنصف فتضرب نصفها في ثمانية تكن أربعة وعشرين, ثم في خمسة تكن مائة وعشرين ومن فضل أبقى ولد الأم بحالهم وجعل ولد الأخت من الأبوين ستة, توافقهم سهامهم بالثلث فيرجعون إلى اثنين فيدخلان في الثمانية, وولد الأخت من الأب تسعة تضربها في ثمانية تكن اثنين وسبعين, ثم في خمسة تكن ثلاثمائة وستين وإن كانوا أولاد عمات أو خالات مفترقات فكذلك وإن كانوا أولاد بنات أو أولاد أخوات من أبوين, أو من أب فهي من اثنين وسبعين عند من سوى ومن مائة وثمانية عند من فضل وقول أهل العراق: هي من سبعة وعشرين كأولاد البنين.
فصل: وإذا كان معك أولاد بنات أو أخوات, قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن فما أصاب كل واحدة منهن فهو لولدها بالسوية عند من سوى وعند من فضل جعله بينهم على حسب ميراثهم واختلف أصحاب أبي حنيفة فذهب أبو يوسف إلى قسم المال بينهم على عددهم دون مراعاة أمهاتهم إذا استووا, أو ممن يدلون به من الآباء والأمهات إلى بنات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد البنين وجعل محمد بن الحسن من أدلى بابن ابنا وإن كان أنثى, ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكرا وجعل المدلى بهم بعدد المدلين ثم قسم بينهم على عددهم, فما أصاب ولد الابن قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وما أصاب ولد الأنثى قسمه بينهم كذلك.
|